Monday, June 28, 2010

الاسلام يبيح زواج المحارم

تحية لكل من اتبع العقل

موضوعنا اليوم هو عن زواج المحارم واباحته من طرف الاسلام


من موقع الإسلام ، التابع لوزارة الشئون الإسلامية و الأوقاف و الدعوة و الإرشاد ... المملكة العربية السعودية

الرابط :


( وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ) الفرقان - آية 54

تفسير القرطبي للاية

{النسب والصهر معنيان يعمان كل قربى تكون بين آدميين . قال ابن العربي : النسب عبارة عن خلط الماء بين الذكر والأنثى على وجه الشرع ; فإن كان بمعصية كان خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا , ولذلك لم يدخل تحت قوله : " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم " [ النساء : 23 ] بنته من الزنى ; لأنها ليست ببنت له في أصح القولين لعلمائنا وأصح القولين في الدين ; وإذا لم يكن نسب شرعا فلا صهر شرعا فلا يحرم الزنى بنت أم ولا أم بنت , وما يحرم من الحلال لا يحرم من الحرام ; لأن الله امتن بالنسب والصهر على عباده ورفع قدرهما , وعلق الأحكام في الحل والحرمة عليهما فلا يلحق الباطل بهما ولا يساويهما . قلت : اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته من زنى أو أخته أو بنت ابنه من زنى ; فحرم ذلك قوم منهم ابن القاسم , وهو قول أبي حنيفة وأصحابه , وأجاز ذلك آخرون منهم عبد الملك بن الماجشون , وهو قول الشافعي , وقد مضى هذا في " النساء " مجودا . قال الفراء : النسب الذي لا يحل نكاحه , والصهر الذي يحل نكاحه . وقاله الزجاج : وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه . واشتقاق الصهر من صهرت الشيء إذا خلطته ; فكل واحد من الصهرين قد خالط صاحبه , فسميت المناكح صهرا لاختلاط الناس بها .....}

السؤال

لا يمكن أن يتزوج رجل بابنته

فإذا كان هذا الرجل قد زنا بامرأة وأنجبت المرأة بنتا وبعد عشرين سنة أراد هذا الرجل أن يتزوج هذه البنت فأنا أعتقد أنه ليس حلالا ولكن

في سوره التحريم آية 1 يجوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا في تفسير ابن كثير

هذا السؤال قد سأله أحد الأشخاص المسيحيين لي وقد فوجئت بأنه يحل للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا وأراد الاستخفاف

بي وبالإسلام

فما حقيقة الموضوع وما هو الرد الذي أستطيع أن أقوله له؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المسألة مبنية على مسألة الزنا هل يحرم كما يحرم ماء النكاح أم لا؟ وقد اختلف في ذلك أهل العلم على قولين:

الأول: أن ماء الزنا يحرم كما يحرم ماء النكاح، وهو مذهب الحنفية والحنابلة، وقول عند المالكية، وعليه، فلا يجوز للزاني أن يتزوج من ابنته من الزنا، وكذا أم من زنا بها وابنتها وجدتها، ولا تتزوج من زنا بها من ابن الزاني ولا من أبيه ولا من جده وهكذا..

والثاني: أن ماء الزنا لا يحرم كما يحرم ماء النكاح، لأنه لا حرمة له، وهو مذهب الشافعية ومشهور مذهب المالكية، وعليه، فيجوز للرجل أن يتزوج بابنته من الزنا، وكذا أم من زنا بها، وابنتها وجدتها، ويجوز لمن زنا بها أن تتزوج من ولده ووالده وجده وهكذا...

وقد تقدم تفصيل الكلام عن ذلك في الفتاوى التالية: 19104، 23175، 44378، 31376.

وليس في قول من يرى جواز الزواج من بنت الزنا طعن في الإسلام، لأن من قال ذلك له حجته ودليله، والكفار يطعنون في أشياء كثيرة في الإسلام، بل إنهم يطعنون في أصل التوحيد، عليهم من الله ما يستحقون.

والله أعلم.

الان انتهت الفتوى وانظرو للجمل بالاحمر

فى البداية ، احب أن اوضح ، انه و إن كان الموضوع مُختلف عليه بين قسمين من الفقهاء ، و ليس متفقاً عليه إلا ان هناك نقطتين جوهريتين ، و هما :-



أولاً : أن الفريق الثانى الذين اباحوا و اجازوا زواج الرجل من إبنته من الزنا ، ما استقوا حكمهم إلا من احكام الدين الإسلامى الصريحة الصحيحة المُبينه بأنه الطفل أو الطفلة التى وُلدت من الزنا ليس لها أن تنسب لأبيها ، لا تأخذ اسمة و لا ترثة ...إلخ و قد ذهب جمهور أهل العلم الإسلامى إلى أن ولد الزنا لا يلحق بأبيه الزانى ، و انما يُنسب لأمة فقط !

راجع كمثال تلك الفتوى ، من موقع إسلام ويب :

الرابط :

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&filenum=9093


السؤال

عاقبة ولد الزنى

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:

فإن المولود من الزنا نفس كسائر الأنفس لها حرمتها، ولا ذنب له في كونه ولد زنا، ومن هنا يحرم قتله، أو تعريضه للهلاك. ومن وجد طفلاً هكذا إما أن يضعه في ملجأ الأيتام، أو يتكفل بتربيته ورعايته ابتغاء الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، أو يعطيه لمن يستطيع تربيته ورعايته حفاظاً على حرمة هذه النفس، علماً بأنه لا يجوز شرعاً أن ينسب هذا الولد لمن يربيه، أو لأبيه من الزنا، وإنما ينسب لأمه، أو يختار له اسم يناسب حاله، كأن يدعى: عبد الله بن عبد الرحمن، وهكذا.
كما أنه لا يستحق الإرث من أبيه من الزنا، ولا ممن يربيه.

والله أعلم.


بالتالى وجد القرطبى و الشافعية و المالكية ، بأنه إذا كانت الطفلة التى وُلدت من الزنا لا يحق لها -شرعاً- الإنتساب إلى ابوها من الزنا ، فبالتالى ، أصبح شرعاً ليس أبا لها !!

و بالتالى ، إذا ما مرت الأيام و كبرت الفتاه و تزوجها ابوها -البيولوجى- الذى هو ليس بأب لها -شرعاً و إسلاماً- فعليه .. يجوز هذا الزواج بين الأب و ابنته !!

و ما المانع أن لا تتزوجة ، و هى ديناً و شرعاً ليست ابنته ،

فهل يصح أن تُحرم منه اباً و من إلحاق إسمها بإسمه ، و أن تُحرم من أن تفخر وسط زملاءها و تقول هذا ابى ، و لا ترثة ... إلخ ، بإعتبارها ليست بنته .. و فى النهاية نقول

لا .. لا يصح أن يتزوجها .. فهى إبنته فى الحقيقة .. و لكنها ايضاً ليست إبنته شرعاً .. لأن الله يقول هذا ؟؟؟؟؟
و هو ما يعد تضارباً حقيقياً بين الشرع الإسلامى و الواقع المعاش !!!


ثانياً : يبدو و أن الفريق الأول الرافض لتلك المسألة ، قد رفضها -عقلاً لا شرعاً- فالحقيقة هذا السؤال مخزى من

الأصل ، فلا يوجد إنسان سّوى ، يملك شهوة تجاة ابنته أو اختة ، أو امه !

و الحقيقة أن الحيوانات و إن كانت لا تملك تشريعات و بروتوكولات مُنظمة لطريقة حياتها و قوانين تحكمها ، إلا اننا لم نرى

حيواناً يقيم علاقة مع ابنته !!!

و المشكلة أن الفريق الأول الرافض ، قال بتحريم هذا الأمر دون أن يستندوا على نصوص دينية ، بعكس الفريق الثانى المبيح

لهذا الزواج ، بل ستجد انه من المضحكات المبكيات ، أن اليوم و بفضل العلم ، يمكننا أن نعلم آباء الطفل بواسطة الـ DNA ،

و مع ذلك ، يرفض جمهور العلماء هذه التقنية العلمية ، لسبب واحد و هو أن التشريع الإسلامى يُحرم نسب طفل لأبيه سواء

أجمع كل الناس انه ابنه أو كان مشكوكاً فى انه ابنه ... لانه ، و فقط وُلد من الزنا .... !

اهدا هو عدل الله

لمادا الطفل يوصم بشيء وهو بريء منه

المهم لمن لم يصدق هاته الفتاوى فهي من مصادر موثوقة ويمكنك ان تسالو

مفتوكم ليخبروكم بالحقيقة

هداكم العقل